العلامة الحلي

210

قواعد الأحكام

الرجل إحدى المحرمات عليه نسبا أو رضاعا ، ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين . ولو ملك أحدهما من الرضاع من ينعتق عليه لو كان نسبا عتق عليه ، ويثبت العتق حين تحقق الملك . ومن ينعتق عليه بالملك كله ينعتق بعضه لو ملك ذلك البعض ، ولا يقوم عليه لو كان معسرا ، ولا مع يساره لو ملكه بغير اختياره . ولو ملكه مختارا موسرا فالأقرب التقويم . وهل يقوم اختيار الوكيل أو اختياره جاهلين ( 1 ) مقام اختياره عالما ؟ فيه نظر . ولو أوصى له ببعض ولده فمات قبل القبول فقبله إخوة له سرى على الميت إن خرج من الثلث فكأنه قبل في الحياة . ولو أوصى له ببعض ابن أخيه فمات فقبله إخوة له لم يقوم على الأخ ، لأن الملك يحصل للميت ، ثم له ، فكأنه حصل له بغير اختياره ، ويحتمل التقويم . وكذا الاحتمال لو رجع إليه بعض قريبه برد عوضه بالعيب . ولو اشترى هو وأجنبي صفقة قريبه عتق كله مع يساره ، وضمن قيمة حصة شريكه . ولو اشترى الزوج والولد أمه صفقة وهي حامل ببنت قومت حصة الزوج على الابن ، وعتقت البنت عليهما معا ، لأنها بنت الزوج وأخت الابن ، وليس لأحدهما على الآخر شئ . وكذا لو وهبت لهما فقبلاها دفعة . ولو قبلها الابن أولا عتقت هي وحملها ، وغرم القيمة . وهل هي للزوج أو للواهب ؟ إشكال ، أقربه الثاني ، فله نصف القيمتين ، وإلا فللزوج نصف قيمة الأم . ولو قبل الزوج أولا عتق عليه الولد كله ، ثم إذا قبل الابن عتقت عليه الأم كلها ، ويتقاصان على الأول ، ويرد كل منهما الفضل على صاحبه ، وكذا الوصية . المطلب الثالث القرعة ومحلها الكثرة إذا حصل العتق لبعضهم . فمن أعتق أحد عبيده ولم يعين ثم

--> ( 1 ) " أو اختياره جاهلين " ليست في ( ش 132 ) .